الشيخ الطوسي

169

تهذيب الأحكام

خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله . ( 668 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام ، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما اتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ، فمما أفتى به في الجسد وجعله ستة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل ، تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك ، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف عليه مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى ،

--> - 668 - الكافي ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54